الشيخ محمد السند
72
منهاج الصالحين
الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة قد ورد أنه يستحب غسل اليدين من المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين ثلاثا ثم الاستبراء بالبول وتنقية الفرج وغسله ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه . ( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذّر البول أم لا ، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى . ( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول . ( مسألة 200 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة ودار أمرها بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فالظاهر كفاية الوضوء سواء كان محدثا بالحدث الأصغر - سابقا - فقط أو كان متطهرا من الحدثين وإن كان الأحوط في الصورة الثانية الجمع بين الغسل والوضوء . ( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة بل مطلق الغسل المشروع عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ